العلامة المجلسي

177

بحار الأنوار

14 . * ( " باب " ) * * " ( الكفالة والضمان ) " * 1 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الوشا ، عن أبي الحسن الحذاء قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي العباس البقباق : ما منعك من الحج ؟ قال : كفالة كفلت بها ، قال : مالك وللكفالات أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى ( 1 ) . 2 - فقه الرضا ( ع ) : روي إذا كفل الرجل بالرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه ( 2 ) . 3 - وروي ليس على الضامن من غرم ، الغرم على من أكل المال ، وإن كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه فالميت قد برأ منه ، وقد لزم الضامن رده عليك ( 3 ) . 4 - السرائر : من كتاب عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن ، عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما ضمن عنه فقال : ليس له إلا الذي صالح عليه ( 4 ) . 15 . ( باب الوكالة ) ( * )

--> ( 1 ) الخصال ج 1 ص 9 . ( 2 ) فقه الرضا : ص 34 . ( 3 ) فقه الرضا ص 36 . ( 4 ) السرائر ص 496 . * كذا في النسخة الأصل ، وبعده بياض لا يوجد فيه حديث : ومع ذلك فقد رقم للباب رقم 45 .